الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢١٢الباب السابع في المضرة اذا كانت من قبل غائب أو حاضر فامتنع كيف يجوز ذلك
ذلك
وسألته عن شجرة أو فسلة أو نخلة مضرة بالطريق أو مضرة بساقية لقوم وربها غائب حيث لاتناله الحجة ما يجوز لأرباب الساقية أو المحتسب للطريق أن يفعله في صرف المضرة. قال معي أنه يرفع ذلك إلى الحاكم فإن صح الحاكم أمر بصرف المضرة. وحكم بذلك من قطع شجرة أو فسلة أو نخلة أو غير ذلك من المضار فلا يكون عليهم ضمان في ذلك قلت له فإن لم يكن حاكم. قال إنه يرفع ذلك إلى جماعة المسلمين ويصح معي بصرف المضرة عنه وإزالتها وقطعها
ويصح ذلك
معهم ويأمروه
مسألة: وسألته عن شجرة الغائب مشرفة على أرض لرجل ولم يجد حاكما يحكم له بقطعها وقصد إليها فقطع ما كان نايفاً لعله مشرفاً على أرضه ما يلزمه قال لا شيء عليه فإن كانت ليتيم أو لم يكن صاحبها غائبا وكان حاضراً بالغاً ولم يكن حاكما ينصفه هل له أن يقطعها قال نعم
•
مسألة ـألة: أحسب عن أبي الحسن بن أحمد. وما تقول في الشجرة إذا نافت على أموال الناس وهي بين حاضر وغائب هل يلزم الحاضر ازالتها فالحاكم يحكم على الشريك الحاضر بازالتها والله أعلم. أنظر في جميع ذلك ولا تأخذ منه إلا ما وافق الحق والصواب
مسألة وعن القاضي أبي علي فيما أرجو وعن من طرح تراباً على ظهر فلج لقوم غيب أو حضر يجبره الوالى على ازالته وإن لم يرفع أصحاب الفلج إذا كانوا أغياباً أم لا. قال ينكر عليه فعله. ولا يحكم عليه بازالته حتى يرفع اليه والله أعلم وبه التوفيق وسل عن ذلك
مسألة: من جواب أبي الحواري وعن من يبتلى بشجرة أو نخلة تميل على
-
210
-