بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢١٤

الباب الثامن في صرف المضار عن الأموال

وأما المجاري إذا ثبت عليه شيء منع جري الماء وأضربه فقد عرفت أنه يجوز لمن يشحب الساقية ويصلحها ازالته ولم أعرف أن عليه أن يحتج على صاحبه وإن احتج عليه فحسن. وأما الغائب واليتيم فأحب أن يحفظ ذلك لهما إن كان له قيمة من غير حفظ حفظته في ذلك

مسألة: وقال إذا نافت شجرة اليتيم على مال الوصي أو مال غيره كان للوصي قطعها برأيه مسألة: وإذا مالت نخلة رجل على مال آخر رفع رمح بينهما فإن نال خوصها مما سدعه داخلاً في حد الرجل حكم بقطعه. فإن كان إنما مال رأسها جعل حبل فيه حجر ثم ربط في قمة النخلة. فإذا سقط الحجر في أرض الرجل كانت النخلة قطعاً. فهذا الذي نعرفه من رأي المسلمين

مسألة: وأما ما ذكرته في أمر الأشجار التي تضر على ماله فالذي موجود أنه يرفع أمره إلى الحاكم من يزيل عنه المضرة. واذا كانوا شركاء أمر الحاكم

من حضر منهم. أن يزيل المضرة أزالها برأي الحاكم. فإن لم يكن حاكم فقد يوجد في آثار المسلمين أن الذي عليه المضرة. اذا عدم الحكم احتج على أصحاب الشجر إن قدر عليهم فإن أزالوه وإلا حكم لنفسه كما يحكم له الحاكم وازال ذلك عنه وكان الخشب أمانة عنده في يده. فإذا قدر عليهم سلم ذلك إليهم والله أعلم

من

معي

مسألة: وسئل عن رجل له شجرة منيفة على أرض رجل خراب لا زراعة فيها هل عليه قطع ما أناف ذلك. قال إنه قيل عليه قطعها بأية حالة كانت إذا كانت في سماء أرض غيره أو مال غيره. ويقطع منها كلما دخل في سماء أرض الغير إذا طلب إذا ثبت فيه المال له. قلت له فوجوب قطع ذلك واجب على صاحب الشجرة أم حتى يطلب ذلك صاحب الأرض. قال معي

- 2120

-