الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢١٥إنه قد قيل حتى يطلب ذلك صاحب الأرض لأنه ليس من صاحب الشجرة ولو كان من فعله واحداثه كان عليه اخراجه ولو لم يحتج عليه ويطلب إليه ولو فسل فسلة على أرض فأنافت عليها. كان عليه إزالتها ولو لم يطلب إليه لأنه فعله. وقال معي إنه إذا كان هو الفاسل كان مازاد من الفسالة
تولد
من
من
فعله لأن الأصل كان فعله. قلت فإن كان ورثها أتكون الزيادة من فعله إذا
زادت أم لا. قال لا يبين لي أن يكون من فعله حدث الزيادة بمعنى من المعاني
قلت له أرأيت إن فسلها ولم يسقها فزادت من نفسها أيكون ذلك فعله
الذي هو
من
•
قال لا يبين لي أن يكون ذلك فعله الذي تولد منه بعد الحدث لأن الفعل من كان عندي غير هذا الفعل على هذا الوجه انقضى مسألة: من الزيادة المضافة فيما أناف من فعله على غيره قلت ما الحجة هاهنا طلبه إليه أو حتى يحكم عليه الحاكم بذلك. قال يحكم عليه الحاكم بذلك. قال معي إنه إذا كان مما يختلف فيه فحتى يحكم عليه الحاكم بذلك. وأما إذا كان مما لا يختلف فيه. فعليه هو أن يصرفه إذا طلب إليه ذلك. رجع إلى الكتاب
مسألة: قلت له فإن أنكر عليه في الحدث فلم يزله ولم يزالا ـ على ماتا جميعاً هل يثبت الحدث إذا لم يزله المحدث له. قال
ذلك
إذا
حتى
معي
إنه
النكير من رب المال على المحدث كان المحدث صح من الأكلة. قلت له
فإن صح
النكير دون أن يرتفعا إلى الحاكم هل يثبت النكير ولو لم يكن النكير منه عند الحاكم. قال معي أن النكير من المنكر ولو لم يكن عند الحاكم
– 213 –