بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢١٦

الباب التاسع في الحدود وما ثبت فيها وأحكام ذلك

وفي جواب أبي الحواري عن رجل له نخلة على حد رجل أو شجرة على الحد نفسه أو نخلة على حد بين رجلين فيها قرينة مائلة على واحدة على أحد الحدين. فعلى ما وصفت فإن كنت إنما تريد لمن هذه النخلة أو لمن هذه الشجرة فإذا كانت في وسط الحد فالنخلة والشجرة لهما جميعاً. اذا كان الحد لهما جميعاً. وإن كانت هذه الشجرة أو النخلة لأحد الرجلين فمالت على أرض الآخر. فإن كان إنما مال الخوص والأغصان فيؤخذ رمح أو خشبة طويلة ثم يمضي إلى الحد وترفع الخشبة. فما سدع الخشبة من الخوص والأغصان داخل في حد أرض الآخر فليقطع. فإن كان مائلاً رأس النخلة جعل حبل فيه حجر ثم ربط في قمة النخلة فإذا سقط الحجر في أرض الرجل كانت النخلة قطعاً فهذا الذي نعرف من قول المسلمين مسألة: واذا كانت الفسلة في الحد فيما بينهما. قال من قال ننترك

الفسلة بحالها لا لهذا ولا لهذا. وقال من قال لهذا نصفها. ولهذا نصفها

مسألة: وسئل عن جدول يكون تحت جدار بينه وبين أرض تعمر. قيل له لمن يكون هذا الجدول لرب الجدار أو لرب الأرض. قال معي إنه قد قيل فيه باختلاف قال من قال إنه لرب الجدار. وقال من قال إنه لرب القطعة. هو بينهما نصفان. وقال من قال هو متروك بحاله إذا لم يعرف

وقال من قال

- TIE-

لمن هو