الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢١٨الباب الحادي عشر في الوارث والمشتري إذا وجدا نقصة مبناة بجنب جدار ووقعت هل لهما تجديدها واصلاحها وأحكام جميع ذلك
وسألته عن القائم بمصالح الطرق إذا رأى نقصة مبناة إلى جدار في الطريق لا يعرف هي محدثة أم قد مات محرثها. هل له أو عليه أن يسأل عنها. قال ان ليس عليه أن يسأل عن ذلك إلا على معنى الاحتساب. وابتغاء الفضيلة
واذا لم يعرف هي محدثة ومحدثها حي أو قد مات فهي ثابتة غير مزالة حتى
يصح أنها باطلة. قلت فإن مات محدثها ثم وقعت النقصة من بعد ثم أراد الوارث مكانها على ما بناها الميت هل له ذلك. قال لا يعجبني أن يكون له
أن
يني
ذلك. إذا كانت آخذة للطريق نفسها أو لشيء منها والله أعلم
أن
مسألة: وسألته عن رجل اشترى منزلاً أو ورثه وفيه جدار موزر مما يلي الطريق ثم أن ذلك الازار وقع هل يجوز لصاحبه أن يجدده حتى يعلم أن ذلك باطل. قال معي أن له ذلك وما أدرك فيه حجة له مالم يزد فيه شيئاً غير ذلك ما لم يعلم أنه باطل في الأصل. قلت له فإن أدرك في الجدار نقصة إلى جنب الجدار مما يلي الطريق. هل له أن يرد ذلك كما كان. قال معي له ذلك ولعل ذلك له إذا أدرك فيه حجة ماله. قلت له فما كان ملتزقاً بالجدار فهو حجة له وللجدار. قال معي أن له ذلك على المدروك المتعارف لأن أموال. قلت له فإن تأكل الجدار من أسفل وبقي هواؤه. هل له أن له ذلك على الاطمئنانة والتعارف على معنى قوله.
الناس كذا هي
أن يجدد ذلك. قال معي قال وأما الحكم فلم نر أن ذلك يجوز له في الحكم
- 216 -