الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢١٩الباب الثاني عشر فيمن اشترى بيتاً ومالاً عليهما مضرة
من نخل أو شجر بعلمه أو غير علمه
ومن اشترى من رجل منزلاً أو غيره. وعليه شجرة مائلة مخوفة والمشتري يعلم نسخة عالم بذلك. فلما اشترى أراد من صاحب الشجرة أو النخلة إزالتها عن المنزل والمال فليس له ذلك ولا يلزم صاحب الشجرة أو النخلة إزالتهما إلا أن يكون المشتري لم يعلم أن الشجرة مضرة عليه
– 217
-
٩٬٣٥٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.