بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٢٠

الباب الثالث عشر في صرف ما مال على الطريق

والأموال من النخيل والشجر

وعن أبي مالك وإذا كانت نخلة داخلة على قوم في مالهم. وهي مخوفة ورأى العدول أنها مخوفة فللقوم على صاحب النخلة أن يقطعها عن أرضهم إذا كانت تقع على شيء من مالهم تضر به أو على منزلهم أو شجرة لهم فللحاكم أن يأمر بصرفها عنهم وليس لصاحب النخلة أن يوكبها فيحدث في أرض القوم حدثاً إلا برأيهم

•

•

مسألة: وسئل عن النخلة إذا كانت عوجاء داخلة في الطريق. هل تصرف. قال معي أنها مصروفة وقد قيل فيما يوجد عن أبي الحواري إنه قال تذرع الطريق الجائز فما دخل منها في الثمانية أذرع أزيل وإن دخلت كلها أزيلت. وقال من قال ما دخل في الستة أذرع على قول من يقول بذلك وان كانت النخلة خارجة في هواء الثمانية أو الستة تركها ولو كانت في الطريق المحدود المدرك أنها طريق. قلت له فإذا احتج القائم بمصالح الطريق على أحد يزيل حدثه منها. أو ما أضر من ماله فامتنع. فهل للقائم بذلك أن يزيله هو. . قال إنه بالخيار إن شاء أزاله هو. وان شاء حسبه حتى معي

يخرجه لاغاية لذلك. قلت فإن ادعى على صاحب النخلة إنه ورثها. قال أنها تزال ـ إذا أضرت بالطريق - ولا تنفعه حجته تلك.

-

معي

مسألة: ويوجد في بعض القول أن كل محدث مات مما يحتمل الصواب في حدثه. ولم يكن من أهل التقية في فعله لم يغير على ورثته في حدثه لاحتمال الصواب له. في فعله نحو ما يوجد في بعض القول في الزواجر والمنازف إذا مات المحدث لها. وكذلك التنور والخلاء والقصار والنساج. وما أشبه ذلك من الإحداث مما هو موجود في آثارهم ومشهور في أخبارهم. وكذلك في السيول إذا قطعت وأخذت في مجاري أخرى فإنما أرى أن تكون بحالها. وإن

- PIA-