الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٢٦على أحد الوجينين أو عليهما جميعاً فحيث خرجت الشجرة فهي لرب الموضع. وإن خرجت في مالهما جميعاً فهي لهما على ماهي من مال كل واحد منهما من نصف أو ثلث أو أقل أو أكثر. وعلى قول من يقول موقوف فهي كذلك موقوفة بينهما وإن أضرت بالمال صرفت. انقضى
مسألة: عن الحسن بن أحمد بن محمد بن عثمان رحمه الله وعن وعب بين أرضين إحداهما عالية والأخرى أسفل منها أراد عمار الأرضين. كم يجب للأرضين عن السفلى من الوعب وكم يجب للعليا منه بين لنا ما تحفظه من قول المسلمين في ذلك. فإن كان الوعب متسانداً فقد قيل للعليا الثلثان وللسفلى الثلث. ولعله أكثر القول وقيل بينهما نصفان. وقيل للسفلى الثلثان وللعليا الثلث. وقيل للعليا ما استوى معها من الأرض وما لا تقوم إلا به. وللسفلى ما استوى معها من الأرض والباقي بينهما نصفان. وأنا أحب هذا القول وإن كان الوعب منتصباً فهو للعليا على ما عرفت والله
أعلم.
-