بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٢٨

بجاره عروق نخلة من فسالته من غير النخل. هل يكون عليه إزالة العروق أم لا. قال لا أعلم أن أحداً يقول في ذلك إنه يصرف العروق التي في أرض جاره. قلت لمن تكون. لصاحب الأرض أم لصاحب النخل وإن أراد صاحب الأرض أن يبدع أرضه فيقطع عروق هذه النخلة أله ذلك أم لا. قال أن العروق لصاحب الأرض. وله أن يحفر أرضه. ويزيل منها المضرة إذا كان مفصده لإزالة الضرر عن أرضه وإذا أراد أن يحفره قطع العروق لقصد الضرر بنخل جاره لم يكن له ذلك انقضى

مسألة

معي

:

من الحاشية وعن رجل عليه لرجل في ماله مجرى ساقية فأراد الذي عليه الساقية أن يفسل على وجين الساقية نخلاً ويزرع زرعاً ويغرس شجراً ألصاحب الساقية حجة أم لا. الجواب. فالذي عرفته من الأثر ففيه اختلاف. قيل يترك وجين الساقية ثم يفسل. وقيل ذراعاً عن جرى الماء. وقيل مالم تدخل النخلة او الشجرة او الزرع فيه ويمنع جري الماء والله أعلم وبغيبه أدرى وأحكم.

مسألة

:

من الزيادة المضافة وجدتها على أثر المسئلة التي تقدمت في أول هذا الكتاب. قلت له فإذا كانت الساقية حملاناً لرجل على رجل هل لصاحب الأرض أن يفسل على السافية ويزرع. قال نعم يزرع ويفسل حيث لا ينال ماء القوم. قلت له فإن زرع أو فسل حيث ينال ماء القوم

قال إن أرادوا قلعه قلع عنهم. قلت له فإن كان لا يمس الماء غير

يجيء بمائهم هل له أن يفسل على تلك الصفة ويزرع

قال

أنه

إنما نعم. رجع إلى

-

226 -

الكتاب