بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦٤

264

-

لم يعلموا منهم مثل ما علموا ولم يسارعوا الى معونتهم، فاذا صلوا معهم ركعتين أعادوها أربعا

الجمعة معهم

وقال غيره: وهذا اذا كان في غير الأمصار الممصرة، فان كان في الأمصار الممصرة ففى ذلك اختلاف، فقال من قال: تجوز الصلاة

معهم.

وقيل: لا يجوز.

ومن الكتاب:

فان قالوا: قد كان المسلمون يبرءون من بعض الأئمة ويتولون ولاته. قيل لهم: نعم انما ذلك إذا أحدث الامام حدثا لا يعلمه الا خواص المسلمين أنزلوا الامام منزلته بذلك الحدث وتولوا من تولاه ومن أعانه من المسلمين اذا لم يعلموا منه مثل ما علم الخواص

ومن الكتاب:

وذلك أن المسلمين يطلعون من الامام على مكفرة مستترة ويخافون عند اظهارها الفرقة فبرءوا من الامام وتولوا ولاته اذا لم يعلموا مثل

ما علمواء

مسألة:

عن أبي المؤثر، وعن رجل قال الامام من أئمة المسلمين: إن فلانا قد كفر أو قال: كان قد كفر الا أن قولى فيه قول المسلمين سألتم: هل يكون قوله هذا أن قوله قول المسلمين رجوعا منه عن الذى ادعى على الامام من الكفر فليس هذا عندنا رجوعا وهو كافر بتكفيره لامام المسلمين حتى عليه الأمر الذى أكفره بشهادة عدول المسلمين عليه في أمر يسمونه يصح من الكبائر التي يكفر بها المنتهكون لها. قلتم: وما القول الذي لا يقبل منه الا هو ولا يكون راجعا عما قال الا به، فرجوعه عن ذلك أن يستغفر الله من قوله الذى قاله فى امام المسلمين من التكفير له فاذا استغفر الله