الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٣٠يسرح ذراعاً وإن أراد أن يشرح ذراعين فليفسح ذراعين وإن أراد أن يشرح ثلاثة أذرع. فليفسح ثلاثة أذرع وإن أراد أن يشرح أكثر من ثلاثة أذرع فليس عليه أن يفسح أكثر من ثلاثة أذرع. وقول آخر إنه بقدر وصال ما يشرح. قال غيره. وقول آخر أنه يفسح بقدر مالا يرى فيه ضرراً على صاحب النخلة في نظر العدول. وحفظ لى الثقة عن أبي الحسن إنه إذا أراد رجل أن يحفر في ماله مما يلي نخل رجل أو أرضه أو جداره إنه إن أراد أن يحفر ذراعاً ترك ذراعاً وإن أراد أن يحفر ذراعين. ترك من ماله ذراعين. وإن أراد أن يحفر ثلاثة ترك من ماله ثلاثة أذرع. وإن أراد أن يحفر أكثر من ثلاثة أذرع لم يكن عليه أن يترك أكثر من ثلاثة أذرع. فإن كان مما يلي جدار الرجل جدار للحافر لم يكن عليه أن يترك شيئاً ويحفر تحت جداره ولا يحفر شيئاً ويحفر تحت جداره ولا يترك شيئاً قال فإن وقع الجدار ثبت ما كان قد حفر من قبل أن يقع الجدار كان قليلاً أو كثيراً وإن أراد أن يحفر بعد أن يقع الجدار في تلك الحفر شيئاً كان عليه أن يترك لكل حفرة في تلك الحفرة ذراعاً مما يلى مال الرجل. فإذا ترك ثلاثة أذرع فليحفر من بعد ذلك ما شاء. وكذلك. قال غيره. أيضاً أنه يحفظه عن أبي الحسن رحمه الله وفي الحاشية أرجو أنه عن أبي سعيد محمد بن سعيد قال انظر في الجدار فإني أقول أن الجدار وغيره سواء لأن الجدار لا يمنع ضرر الحفر لأنه يسقط الجدار ويضر الجار.
- TTA -