بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٣١

الباب التاسع عشر في التنور والرحا

وسألته عن التنور إذا احدث بجنب الطريق هل يصرف قال قد يوجد ذلك في الآثار فأما أنا فلا يبين لي في ذلك مضرة إلا أن تبين منه مضرة في ذلك على الطريق. قلت له فهل يكون الدخان مضرة يزيل به التنور. قال إن كان تبين في ذلك مضرة بوجه في نظر العدول صرف وإلا فلا يمنع الناس الانتفاع في أموالهم عندي سألة: ولا يجوز لأحد أن يطحن برحا قوم ولا ينخل بمنخلهم ولا يخبز بتنورهم إلا برأيهم أو يكون هنالك تعارف بين الناس فجائز على التعارف

مسألة: وسئل عن امرأة أرادت أن تطحن في الرحا فرفعت الرحا وفيها حب باق هل يجوز لها أن تطحن عليه أم كيف تفعل. قال معي إنه إذا خرج أنه مما لا يرجع إلى مثله فهو عندي بمعنى الإباحة للغني والفقير

التعارف على معنى

يتركه من مخصوص لا يجوز عليه ترك ماله مثل صبي أو عبد أو ملوك ثم جاء هذا فرفع الرحا ووجد

•

أن إلا أن يصح قلت له فإن كان قد طحن فيها صبي الحب هل له أن يطحن عليه أم لا. قال معي إنه إذا كان العرف والعادة مما أن لا يتعدى يبقى في فم الرحا من كل من طحن لم يكن ذلك عندي شيء يبقى من صاحبه ولا له وخرج ذلك عندي على وجه الاباحة. إذا كان هو الأغلب في أمور الناس في مثل ذلك

•

مسألة: وأما رحا الماء ان اتفقوا على قسمها ودخلت في قيمة المال فهو ثابت وإن هم اختلفوا لم تحمل على أرض ولا تحل واستغلوها بالحصص وتغارموا

مؤنتها على قدر مواديثهم

مسألة

:

وعن شركاء في رحا طاحونة اذا طلب أحدهم بيعها أيجبرون، على بيعها أم لا أم تقسم بالأيام. فاعلم أن الشركاء لا يجبرون على بيعها وتقسم

- rra-