بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٣٤

مسألة: المصنف قال الشيخ أبو سعيد رحمه الله من منع المباح كمن أباح المحجور. ومن أباح المحجور كمن منع المباح.

مسألة: قال القاضي أبو زكريا في التنور إذا كان قديماً في منزل انسان وكان إذا حمم فيه يكون منه الدخان الذي يؤذي الجار. ويضربه فطلب إزالته فقال إنه تزال المضرة من الدخان وغيره. وأما التنور فلا يزال لأنه قديم والله

أعلم مسألة: ومن جواب أبي الحسن وذكرت في امرأة تطحن بالرحى وكانت كلها فرغت أجرت الرحى حتى لا يبقى فيها شيء من الحب ولعلها تأتي إلى الرحى وفيها حب باق. قلت هل يحل لها ذلك وما يلزمها إن أرادت الخلاص ذلك. فعلى ما وصفت فلا يجوز لها أن تأخذ غير حبها فإن أخذت غير من حبها فتجعل مثل ذلك للفقراء تفرقه عليهم إذا كانت لا تعرف أرباب الحب الذي تأخذه من غير حبها. ومن غيره. قال وقد قيل إذا كان ذلك معروفاً إنه لا يرجع إليه صاحبه وكان ذلك فعل الناس فلا ضمان عليها في ذلك إلا أن يكون متروكاً في الرحي مالا يتعارف تركه ويتكره الذي يجده على الرحي عن التعارف من الناس. فهنالك لا تأخذه وتعزله على جانب الرحي وتطحن. هكذا عرفنا. وإن كان ذلك خارجاً من العرف والعادة بين الناس إلا انه مثله لا يرجع إليه صاحبه ومعروف أنه يترك على وجه التعمد من تضيع على وجه الترك لماله فذلك جائز أيضاً أخذه على هذا إلا أن يكون هذا من يتيم أو أو مملوك صبي مما هو خارج من السنة إلا أنه لا يرجع إليه صاحبه. فإن عرف أن ذلك من أو مملوك وهو خارج من التعارف بين الناس. فذلك لا يأخذه. ولو كان مثله لا يرجع إليه صاحبه وتعزله على جانب الرحي وتطحن والله أعلم.

صبي

مسألة: وعن رحى ماء فيها لقوم غُيب كيف يجوز للحاضر أن يستعمل

-

232