الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٣٥الرحي ويجوز إلى الذي له. فإن كان حاكم أقام للغائب وكيلاً حتى ينظر للغائب حصته وإلا فالصالحون يقيمون له وكيلاً فإن لم يتفق ذلك فأرجو أنه يجوز لمن أن يستعمل الرحى ويحفظ حصة الغائب منها.
حضر
مسألة
: وعن رجل طلب إلى رجل رحى له فقال أعرني رحاك أضعها
في بيتي وأطحن بها في بيتي فإنه أخذ الرحى فوضعها على باب داره فسرقت فهي لازمة له لأنه وضعها في غير موضعها.
- 233 -
-
-
٩٬٣٦٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.