بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٣٧

فإن قتلوهما جميعاً ردوا على ورثه المصلي نصف الدية وازدادوا من مال المجوسي سدس الدية وان اختاروا المصلي قتلوه ورد المجوسي على ورثه المصلي نصف الدية. مسألة: ومن غيره. وزعم أنه سأل مسلماً عن نصراني قتل مسلماً قال يقتل به وتؤخذ الدية كلها من ماله من قبل أنه نقض العهد. وقال آخرون يقتل ويؤخذ ماله ثلثي دية المسلم. لأن دية النصراني ثلث دية المسلم وهذا أحسن القولين فيما نرى والله أعلم

معي

مسألة: وعن يهودي قتل يهودياً ثم أسلم مخافة القود ما يلزمه. قال إنه قيل تلزمه الدية. قلت فإن عاد ارتد إلى الشرك أعني القاتل من قبل أن يؤدي الدية هل يقاد به قال معي إنه إذا ارتد أخذ منه الدية ويقتل لارتداده عن الاسلام مسألة: وعن ذمي اغتصب امرأة على نفسها حتى وطيها أو مس فرجها تحت الثوب بشيء من بدنه. قال يقتل (1) رغماً له. قلت فإن مس فرجها من من فوق الثوب قال ليس عليه إلا التعزير. وقال أبو عبدالله نعم هو كما قال

مسألة: وقال الذمي إذا لهم المصلي الحر جهلاً قتل وإن كان في تنازع و خصومة فلا قتل عليه. وقال بلغنا أن يهودياً أو نصرانياً أذعر دابة عليها

معي إنه إذا أراد امرأة في زمان عمر بن الخطاب فصرعها وكشف عورتها فقتله وقال على هذا نسخه ما على هذا صالحناهم

مسألة

: قال غليه يروي عنه رضي الله عنه إنه قتله. وقال ليس على

هذا عاهدناهم ويروى إنه قطع يده مسألة: وعن الذمي إذا لطم المسلم. فقال من قال تقطع يده نسخه اليمنى وذلك إذا اعتدى عليه. وأما إذا كان بينهما قتال فلطمه فإنما عليه ارش

اللطمة.

(1) في نسخة رجما له

- 235

-