الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٣٨مسألة
مسألة
فلا عقر لها.
: وعن مشرك افترى على مسلم قال يضرب ولا نعلم حداً معلوماً.
: والذمي إذا استكره المصلية قتل وأخذ من ماله عقرها وإن طاوعته
مسألة: وإذا أعان أهل العهد أهل الحرب على محاربة المسلمين. فقد نقضوا
العهد.
مسألة: وبلغنا أن يهودياً أذعر بامرأة حماراً كانت راكبته فصرعت عن دابتها فانكشفت عورتها فأمر عمر بن اخطاب رحمه الله أن تقطع يده. وقال ليس على هذا سالمناهم. فقيل به يأخذ أبو عبدالله رحمه الله تعالى وقال من قال عمر رحمه الله أمر بقتله والله أعلم. وقال أبو عبدالله إذا لطم الذمي مصلياً معتدياً عليه من غير تائرة كانت بينهما فإنه تقطع يده اليمنى. قلت فإن لطمه بيده اليسرى قال إنما تقطع يده اليمنى.
أن
مسألة: وقال لو أن رجلاً مشركاً في دار الاسلام. أو في غير دار الاسلام قتل مسلماً أو زنا أو سرق أو لطم مسلما أو اغتصب مسلمة فوطيها فإنه يقتل. وتقطع يده على السرقة ويجلد على الزنا وتقطع يده إذا لطم مسلما ظالماً له ويقتل إذا اغتصب الحرة فوطيها فإن اسلم قبل أن يقام عليه شيء من هذا من قتل أو قطع أو جلد هدم الاسلام عنه جميع ذلك. ولم يؤخذ بشيء منه إلا أن المال بعينه وإن كان من أهل القبلة ممن يدين بدين غير دين المسلمين كالخوارج وغيرهم فما أصابوا من الدماء والأموال ثم تابوا لم يؤخذوا بشيء من ذلك فقال من قال إنما يهدم الاسلام عن المحارب.
مسألة: قال أبو عبد الله إذا لطم اليهودي العبد. فعليه ارش اللطمة قال ويعاقب على قدر ما يرى الحاكم ذلك.
- 236 -