الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٤٠الباب الثاني والعشرون أحداث العبيد في أهل الشرك واحداث أهل الشرك فيهم
وسألته عن عبد مسلم قتل يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً أيقتل به. قال لا ولكن يعرض على السوق فإن شاء موالي العبد فدوه بثمنه. وإن شاءوا بيع عبدهم في السوق وأعطى ثمنه أهل القتيل ولا يدفع إليهم العبد. قلت أرأيت
ثمنه
إن زاد ثمن العبد على دية اليهودي والنصراني والمجوسي فليرد ما بقي من على أهل العبد. انقضى ومن غيره. باب في جناية العبيد والإماء في العبيد عن أبي المؤثر وعن أمة تسوى تسوى ألف درهم قتلت عبداً يسوى خمسين درهماً فإنما على سيدها قيمة العبد المقتول في رقبتها. فعلى سيد الأمة أن يسلم إلى مولى العبد المقتول ثمنه خمسين درهماً. قال وإن أراد مولى العبد المقتول أن يقتل الأمة بقتل غلامه ويرد فضل ثمن الأمة من قيمة عبده على سيدها. قتلها ورد فضل ثمنها على سيدها وهو تسعمائة درهم وخسمون درهماً. قال والعبيد في القتل والجراحات بالقيمة ذكوراً كانوا أو إناثاً
مسألة
درهم
: قال أبو المؤثر في عبد قتل عبداً. القاتل يسوى ألف والمقتول يسوى عشرة آلاف درهم. فإن مولى العبد المقتول إن شاء قتل العبد بغلامه ولا يجنى القاتل على سيده أكثر من رقبته. وإن شاء استخدمه إلا إن
شاء سيد العبد القاتل أن يفدي عبده لم يفده إلا بقيمة العبد عشرة آلاف درهم
مسألة: وعن عبد استعان عبداً فاطلعه نخلة أو أحدره في بئر فتلف العبد المستعان. قال إن شاء سيد العبد المستعين أسلم عبده إلى سيد العبد الذي تلف وإن شاء دفع إليه قيمة عبده. قال وكذلك إن كان العبد باع عبداً فهو ضامن في رقبته لأن هذا بمنزلة الجناية لو أن عبداً قال لعبد أجرحنى فجرحه أليس كان جرحه في رقتبه. قال أبو عبد الله في كل هذا نعم
-
238 -