الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٤١مسألة: وعن مملوك أحدث حدثاً بأكثر من ثمنه هل يأخذه الذي أحدث عليه. قال هد في رقبة المملوك إن أراد سيده أن يعطي مالزم عبده من الأرش ويأخذ. عبده فذلك له. وإن تركه أخذه صاحب الحدث بحدثه.
- 239 -
٩٬٣٧٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.