بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٤١

مسألة: وعن مملوك أحدث حدثاً بأكثر من ثمنه هل يأخذه الذي أحدث عليه. قال هد في رقبة المملوك إن أراد سيده أن يعطي مالزم عبده من الأرش ويأخذ. عبده فذلك له. وإن تركه أخذه صاحب الحدث بحدثه.

- 239 -