بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٤٢

الباب الثالث والعشرون فيمن جنى على عبد ثم عتق أو مشرك ثم أسلم

وحفظ محمد ابن خالد أن الرجل يجرح العبد جراحاً ثم يعتق العبد فيموت من جراحه ذلك أن عليه دية الحر. فإن عاش العبد من جرحه وقد عتق فإنما له دية جرح عبده وكذلك اليهودي والنصراني يجرح ثم يسلم فإن مات من جرحه فديته دية مسلم وإن عاش فإنما له دية جرح نصراني يحكم له بالحكم الأول

مسألة: وعن رجل رمى: وعن رجل رمى عبداً واعتقه مولاه قبل أن تصيب الرمية ومن بعد ما فصلت الرمية من الرامي فمات فما القصاص أو دية عبد أو دية حر فإلي أقول أن فيه القصاص لا نعلم بجرحه حتى صار حراً

مسألة

واذا أعتق رجل عبداً بعدما جرح فعليه ثمن العبد للمجروح وما بقي يتبع به العبد واذا جرح حر عبداً. ثم أعتقه سيده فإن مات من جرحه فديته دية حر ولاقود وإن كان دية جروح فجروحه جروح عبد

- TE. -