الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٤٣الباب الرابع والعشرون في جناية العبد في الأموال وجنايته إذا كان موصى به
وسألت أبا مروان عن رجل وصل إليه عبد برسالة سيده فأخذ منه شيئاً متكذباً على سيده. قال هي جناية في رقبته فعرضت هذا الجواب على الشيخ رضيه الله. فقال لا يلزم سيده من ذلك شيء ولا هذه جناية وتكون في رقبة العبد هي جناية على نفسه بتضييعه ماله ولكن أقول ضمان ذلك على العيد في رقبته يؤديه إذا عنق
مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بخدمة. غلامه ولاخر ـــ برقبته فجنا. الغلام جناية. على من يكون قال إن مثاء صاحب الخدمة أن يبرأ منه كان على صاحب الرقبة الجناية. وإن شاء أن يكون له الخدمة بحالها فعليه جناية العبد قال غيره جناية العبد في رقبته يباع بجنايته ويحتج عليها جميعاً فإن فداه صاحب من ذات نفسه كانت له الخدمة ولا شيء له في الرقبة إلى أن يموت وان امتنع وفداه صاحب الرقبة كان ذلك له في غلته. وإن صار إليه وفاء حقه خدمته جنايته رجعت الخدمة إلى الخدمة إلى من أوصى له بها. وإن لم يفدياه جميعاً
الخدمة
من
من
بيع في جنايته
مسألة: ولا يثبت اقرار العبيد بالجنايات إلا بالبيئة العادلة لأن اقرارهم
بذلك راجع على ساداتهم ولا يثبت اقرار أحد على غيره
مسألة
:
العبد
من الزيادة المضافة وقال اذا اغتصب الحر العبد فما جني من جناية قتل أو غيره فهو ضمان على الغاصب. ولا يكون ذلك في رقبة العبد وهو مسلم الى سيده. وليس للعبد عندي أن يقتل الغاصب إلا عند المحاربة منه على ما يستحق من بغية عليه فإن قتله غيلة. فقد يوجد في الأثر أنه لا شيء عليه. ولا نعرف تفسير ذلك من أى وجه لا يلزمه ولا تبين لى براءة للقاتل ذلك إلا بمعنى يبين صوابه من أثر أو خبر أهل البصر وإلا فالجناية معلقة على الجاني إلا بما يبرأ منها
من
- 241 -