الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٤٤الباب الخامس والعشرون في أحداث العبيد في الأحرار وغير ذلك
وعن رجل وقع بينه وبين عبيد غارة حتى طعنه واحد من العبيد. الدية في رقبة العبد وحده أم في رقاب العبيد. فعلى ما وصفت فإن كان العبيد اجتمعوا عليه. فالدية في رقاب العبيد جميعاً. وإن كان هذا الرجل قصد إلى عبد من العبيد في شيء فجرحه ذلك العبد فالدية في رقبة العبد وحده.
رجع
•
مسألة: وسألته عن العبد المملوك يقتل حراً عمداً فيدفعه صاحبه إلى أولياء المقتول فيريد أولياء المقتول أن يعفوا عنه. وليسترقونه أذلك لهم أم لا قال ليس لهم ذلك إنما لهم الدم فإن اختاروا أن يقتلوه قتلوه. وإن عفوا عنه العبد إلى سيده ولم يسترقه أولياء المقتول. قال أبو المؤثر إذا رفعه إليهم سيد العبد فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استحدموه. وإن شاءوا باعوه. وإن شاءوا أعتقوه إلا أن يقول لهم إن كنتم تريدون قتله دفعته إليكم. وإن أردتم أن تسترقوه فديت غلامي فإن لم تقتلوه فله أن يفديه. وسألته عن العبد إذا قتل رجلاً حراً خطاً هل يكون على سيده أو في رقبته. قال جنايته في رقبته إن شاء السيد أن يفديه فدية الحر
•
سألة: وسألته عن العبد إذا قتل رجلاً حراً خطأ فيعتقه سيده وقد علم جنايته. قال إذا أعتقه وقد علم جنايته فعليه دية الحر. وإن اعتقه ولم يعلم ما جنى فعليه رقبة العبد. قال أبو المؤثر الذي نأخذ به أنه إذا أعتقه وقد علم بجنايته مضى عتقه. وعله قيمته لورثه المقتول يوم أعتقه أولياء ويتبع المقتول العبد بفضل الدية. وإن اعتقه ولم يعلم بجنايته فلا شيء عليه ويتبع الورثة العبد بدية صاحبهم.
مسألة: وسألته عن عبد قتل حراً فعفا عنه قال قد أحسن قلت إن أناساً يزعمون إنه إذا عفا عنه فقد عتق قال هذا ليس بشيء اذا عفا عنه فهو لمن
-
- 242