بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٤٦

مسألة: قال أبو المؤثر كل جناية جناها العبد فأكثر فيها أو أقل أو أكثر

فما لم يحكم فيه بشيء فهو لمولاه. إن أعتقه عتق. وإن باعه أو وهبه جاز بيعه أو هبته قال وإن قضى عليه فيه بشيء فهو لمن قضى له به قال وإن كان المجنى عليهم متفرقين فهو بينهم بالحصص على قدر حقوقهم. وليس الأول بأحق الآخر ما لم يكن قضى به فإذا قضى به للمجنى عليه فقد صار عبداً له من قال وإن جنى جناية ثابتة بما تذهب برقبته قضى به للمجنى عليه الثاني إلا أن يفديه الذي هو في يده. قال فهكذا جناية العبد بما جنى

جني

•

مسألة: من غير الكتاب والزيادة المضافة إليه وما تقول في عبد غير بالغ قتل دابة أو جناية وعلم سيده ماذا يلزمه في الحكم. إذا رفع عليه صاحب الجناية أو والده إن كان صبياً غير بالغ. أما الولد فلا يلزم والده ولا عشيرته إذا كانت جنايته أقل من الموضحة. وأما العبد يلزم سيده إذا علم السيد بها أو قامت عليه بذلك البينة وطلب المجنا عليه في ثمن العبد المجني والله أعلم.

رجع إلى الكتاب

مسألة

•

: وقال في رجل وجبت له جناية في رقبة عبد فامتنع المولى من انصاف صاحب الحق المجنى عليه. هل يجوز له أن قدر على العبد ويأخذ من ثمنه. فقال نعم على قول بعض المسلمين ممن أجاز لصاحب الحق الممنوع منه أن يأخذ من غير جنس حقه ويبيعه ويأخذ منه حقه. وبعض لم يجز له أن يأخذ

ما كان له إلا من جنس

•

مسألة: عبد قتل حراً فلم يطلب وليه إلى سيد العبد بما جنى عبده فسيد العبد ممن لا تقية له ولا يخاف منه فاحتاج سيد العبد. أيجوز له بيعه والانتفاع بثمنه أم لا. فإذا كان القتل عمداً فليس له بيعه وعليه تسليم العبد إلى أولياء الدم إن شاءوا قتلوه. وإن شاءوا ملكوه. وإن شاءوا باعوه. وكذلك أقول كما إن كان خطأ فليس له بيعه ولا عتقه وهو فيه بالخيار إن شاء خلصه من جنايته. وإن شاء سلم نفسه إلى أهل الدية وبالله التوفيق

-

244