بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٤٧

مسألة: وأما العبد إذا جنى جناية. ولا يدرى لمن هو مثل الرجل يموت. ولا يعرف له وارث. فإذا لزمه الجناية باعه الحاكم وأدى له حقه.

مسألة: ومن الأثر سئل عن العبد إذا جنى جناية ثم اعتقه سيده. قال على السيد قيمة العبد. وما بقي اتبع به العبد. ومن غيره. قال نعم وقد قيل هو على العبد وهو حر أملاه يعني على الجناية وقال من قال الجناية كلها على السيد. وذلك إذا علم بالجناية ثم أعتق العبد بعد العلم

•

مسألة من الزيادة المضافة وعن رجل له عبد ان قتل أحدهما رجلاً حراً. ثم أن العبد الاضخر قتل العبد القاتل هل يلزم السيد أو يسلم هذا العبد إلى أولياء المقتول. أو يفديه إن أراد ذلك عندي أنه ليس على مولى العبد أكثر ثمنه. فإذا تلف لم يكن عليه شيء. ويعجبني أن يكون على السيد تسليم العبد لأن عبده أتلف على القوم حقهم فهو مأخوذ بجنايته. رجع إلى الكتاب مسألة وعن عبد جرح رجلاً فلم يطلب المجروح أرشه. قلت هل على

من

جني

السيد أن يتخلص إلى المجروح من ارش جرحه. وكذلك إذا رأى رجلاً على رجل جناية وكان الجاني ممن يعقله هذا الرجل. قلت هل على هذا الرجل أن يتخلص إلى الرجل المجنى عليه مما يلزمه من ارش جرحه إذا كان الجناية خطأ قال ليس على هذا الرجل ولا على السيد شيء يلزمهما إلا أن يطلب المجنى عليه إلى الجاني. ويطلب إلى من يعقل عنه ما يلزمه. وكذلك العبد. ليس على سيده شيء إلا أن يطلب المجنى عليه حقه. الى سيد العبد فيمتنع عن ذلك. ولا يدين بما يلزمه في عبده نسخه ولو علم بجناية عبده

سألة: وقال ليس على من علم من العاقلة بجناية من يلزمه أن يعقل عنه شيئاً ذلك من حتى يطلب المجنى اليه إلى الجاني ويطلب الجاني إلى من يعقل عنه ما يلزمه. وكذلك العبد ليس على سيده شيء ولو علم بجنايته إلا أن يطلب المجنى عليه حقه إلى سيد العبد

-

245 -