بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٤٨

معي

مسألة: وسئل عن العبد إذا أحدث حدثاً في طريق المسلمين من يؤخذ باحداثه. قال إنه يحتج على سيده فإن كانت معه حجة تزيل عنه حجة الحدث وإلا أخذ بازالة الحدث. فإن فعل وإلا حبس حتى يزيل الحدث أو يطلق عبده لاخراج الحدث من الطريق وغيرها. وقال ما أحدث العبد فهو متعلق في رقبته فإن كان سيده غائباً وخيف على العبد استوثق منه بالحبس إلى يحضر سيده. فإن حضر سيده احتج عليه فأما أن يفديه بما جنى وإن شاء أذن فيه فبيع في جنايته. واخرج جنايته وإن كان السيد غائباً حيث لاتناله الحجة أقام الحاكم للغائب وكيلاً يدفع عنه ويسمع له حجته وانفذ الحاكم في العبد بما عليه واستثنى للغائب حجته إذا خضر

أن

صح

هي

بالجناية

مسألة: من الزيادة المضافة وعن أمة قتلت رجلاً ولها مال قد كسبته أو ورثته هل لهم أخذها ومالها. عندي أنه وجدت عن الشيخ أبي سعيد إنه لا سبيل لهم على مالها كان من كسبها أو ميراث. وإنما لهم أخذها لأني وجدت عنه أيضاً في أمة مسلمة قتلت أمة ذمية. فكان من قوله أن لموالي الذمية أن يستخدموا القاتلة المسلمة وذلك اذا كان قيمة الأمة. الذمية ألف درهم. وقيمة الأمة المسلمة مائة درهم استعوها. بشعمائة درهم. فإن شاء سيدها فداها بالمائة وإن شاء سلمها بجنايتها ولا يدخل كسبها. ولا ما ورثته فيما يستحق عليها. رجع إلى الكتاب

مسألة: وسألته عن عبد فقاً عين حر فقال سيد العبد هو حر ليحرّره بذلك. قال لايقع القصاص حتى لايكون بياض بالأصل) وقال هو عبد وليس عتقه بشيء إن شاء الذي فقئت عينه أن يأخذ العبد بعينه يأخذ العبد بعينه أخذه إلا أن يكون أكثر ثمناً من دية العين فيؤدي مولى العبد دية العين إن شاء. ويأخذ غلامه وإن كان دون دية العين فالغلام لصاحب العين التي فقأها وإن كان أكثر من ثمن العين فأدى مولى العبد إلى الرجل دية عينه وأخذ العبد فهو حر. وقال أبو المؤثر والله أعلم الذي نقول به إن كان أعتقه وقد علم بجنايته فعليه للذي فقئت عينه قيمة العبد يؤديها إلى الذى فقئت عينه. وإن كان ثمن العبد كفافاً

- 246 -