بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٤٩

بدية العين فقد استوفى دية عينه ديته. وإن كان قيمة العبد أكثر من دية العين فليس على الذي أعتقه إلا دية العين. قال وإن كان قيمته أقل من دية العين كان على الذي أعتقه ثمنه للذي فقئت عينه واتبع الذي فقئت عينه العبد الذي

أعتق بفضل دية عينه

•

مسألة: وعن عبد قتل ابن رجل فلما أقيد به قال لقد تصدقت به لوجه الله قال هو للمساكين. فإن قال قد تصدقت بدم ابنى لوجه الله قال هو

للمساكين مسألة

:

واذا قتل عبد إبناً لرجل فلما جيء بالعبد ليقتل قال قد تصدقت

به لوجه الله فهو للمساكين

مسألة: وليس على مولى العبد سوى نفس عبده إذا سلمه برأ منه إلا

أن يشاء أن يفديه إن كانت جنايته خطأ ويعطي دية ماجنى عبد

•

-

247

-