بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٥٠

الباب السادس والعشرون في القصاص

للصبيان بالحدث الذي فيهم

وقال عن أبي عبد الله هو مقيد ذلك عنه أن الصبي اذا جرج لم يكن لوالده أن يقتص. فإن أخذ الدية جاز أخذه للدية وإن لم يأخذ الدية وعفا عن القصاص

لم يكن للابن أن يأخذ القصاص إذا بلغ. وكان له أن يأخذ الدية.

مسألة: وإذا أصيب الصبي فليس للصبي أن يقتص حتى يدرك. ليس له أمر ولا نهي. قال أبو المؤثر إن اقتص والده جاز عليه. قال محمد بن محبوب الصبي لاقصاص له. ولا عليه. وكل جرح أحدثه الصبي من جرح أو قتل عمداً أو خطأ فهو خطأ على عاقلة الصبي. قال أبو المؤثر إذا أصيب الصبي بجرح فلأبيه أن يقتص له. وليس لغير الأب ذلك من أوليائه. قال وإذا اقتص له والده فقد جاز عليه بحكم والده. وليس له في ذلك مطلب إذا بلغ

•

مسألة: فأما الذي جرح صبياً وله والد حي فللوالد أن يقتص له إن

شاء وإن شاء أخذ الدية. وقال من قال ليس له القصاص وله أن يأخذ الأرش فإذا أخذ الارش .. ثبت ذلك على الولد وقولنا أن له القصاص إن أراد ذلك

:

سألة ومن حفظ أبي معاوية فيما أحسب عن أبي عبدالله. وقيل لوصي اليتيم أن يقتص له بجرحه ويؤمر أن ينظر لليتيم في الارش. فإن اقتص كان ذلك له وإن أخذ الأرش كان لليتيم الخيار أن شاء أن يقتص. فذلك له وليس له أن يقتص حتى يرد ما أخذ له الوصي من الأرش. وإن أنكر إنه لم يؤخذ له أرش فعلى الوصي الصحة بذلك. وأما والد الصبي فله أن يقتص له ويأخذ الأرش وليس للصبي رجوع في ذلك. وإن عفا الأب عن كل ذلك كان للصبي الأرش اذا بلغ والمعتوه مثل اليتيم

- YEA -