الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٥٢فما دونه فهو على العاقلة. وذلك في الأحرار خاصة وأما دماء العبيد وما أتلفه فليس عليه ولا على عاقلته شيء إلا مالاً أكله أو فرجاً وطيه فذلك في ماله
خاصة
•
مسألة: فقلت هل وجدت عن أحد من المسلمين في الصبي إذا أكل شيئا من أموال الناس أنه ليس عليه. قلت فإنك هممت بشيء وعسى عليك شيء فأردت الرخصة إن وجدتها فنعم قد وجدنا ذلك وحفظناه ممن يؤخذ عنه ذلك يضاف الى سعيد بن محرز رحمه الله وغيره من أهل العلم. وحفظناه عن غير واحد مما أخذنا غير أن ذلك مختلف فيه وأن الاختلاف فيه جائز وذلك
•
معنا هو الأصل. ذلك مسألة: وعن الصبي إذا سرق وهو غير بالغ هل يلزمه الخروج من فقد قالوا أن الصبي عليه الخروج مما أكل من أموال الناس. فإن لم يفعل ومات على ذلك رجي له السلامة إن شاء الله. ولا تترك ولايته وهو على ولايته إذا كانت له ولاية. وقد رخص بعض الفقهاء في ذلك للصبي لأن القلم مرفوع عنه
250
-