بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٥٧

مسألة

الخلاص من

:

ومن كتاب آخر وعن أبي الحوارى رحمه الله سئل عن صبيين تشاججا في وقت الصبا كل واحد منهما جرح صاحبه جرحاً ثم بلغا قال عليهما ذلك وعلى كل واحد منهما أرش ما جنى الى صاحبه. قيل له فإن كان قد غابا عن بعضهما بعض ولا يعرف هذا الآخر قال يستجهد في المسئلة عنه. فإذا أعجزه ذلك فرق ارش ذلك على الفقراء. وكان هذا الأرش بمنزلة اللقطة فإن عاد قدر على صاحبه الذي له الأرش خيره بين الأجر والغرم. فأيما

اختار كان له ذلك. قيل له فإنهما لم يغيبا ولكن قد تغير منهما رسم الجراحة قال اذا تغير ولم يقف على قياس الجرح حسب داميه. قلت له فكم ارش الدامية قال عشرون ومائة درهم.

•

مسألة: ما أصاب الصبي والمجنون والمعتوه متى ما أصاب هؤلاء من شيء فعلى العاقلة دون أموالهم. وقال بعض الناس ما أصابوا عمداً في أموالهم. قال أبو المؤثر جناية الصبي والمجنون في وقت جنونه عمدهم وخطأهم خطأ

مسألة هاشم بن غيلان عن صبي تناول من أموال الناس شيئاً. ثم بلغ فذكر ذلك فقال هاشم نجد في الكتب ثلاثة مرفوع عنهم القلم الصبي حتى يحتلم والناعس حتى يستيقظ والمغلوب على عقله حتى يفيق. وأرجو أن لا يكون عليه شيء إن شاء الله غير أني قد عنانى ذلك فأعطيت

مسألة: وسئل سعيد بن محرز عن الغلام الذي لم يبلغ الحلم يترك الصلاة ويأكل من أموال الناس. ثم يدرك أعليه بدل الصلاة. قال لا. وأما ما أكل

فيرده

سألة

قائماً

: قلت له فرجل سأل صبياً عن بيت رجل يطلبه فبقي الصبي حتى أخبره هل يسعه ذلك ولا ضمان عليه. قال معي أنه قد قيل لا شيء عليه مالم يشغله عن ذلك. او يوقفه عن شيء من مصالحه. وقد كره من كره كلام الصبيان ويخرج عندي على وجه دخول الضرر لاعلى غير ذلك لأن الكلام غير محجور إلا لمعنى يثبت غيره. قلت له فهل يسعه أن يبدأ الصبي

-

255