الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٥٨بالسؤال في حال مشي الصبي. ولا يعرف يقف أولا يقف إذا كان الصبي مشيه في حال مصلحته. قال يعجبني أن يتوقى ذلك إذا كان مشيه ذلك في معنى أنه إن كلمه فلم يقع عليه من سبب كلامه مضرة ألا يلزمه
مصلحته. ويعجبني شيء بمعنى الضمان ولا إثم
مسألة: وقال في صبي
لم يبلغ الحلم كان يغصب أموال الناس. فلما بلغ أراد التوبة. فقال ما أكل في بطنه ولبس على ظهره أو فرج وطيه. فذلك لازم له. وأما إذا أتلفه مما لم يلبس أو يأكل فعسى أن يرده. فإن لم يرده فلا شيء عليه. وعنه إن كان الصبي من أولاد المشركين فقال إن كان من المسالمين الذين مع المسلمين فى بلدهم ثم أسلم حين بلوغه فعليه ما على هذا الصبي المسلم. وإن كان من أهل الحرب فحكمه حكم أهل الحرب
مسألة: عن أبي الحواري فيما أحسب وقلت هل لكم أن يستعملوا الصبي برأي والده في مثل مالا يخاف فيه على الصبي أم لا يجوز ذلك. والصبي ووالده من أهل الغنى أو هما من الفقراء. فما نرى بذلك بأساً إذا كان ذلك
برأي والده مسألة: واختلفوا في حدث الصبي إذا كان مما لا يلزم في صباه فذكر أنه أحدثه في وقت بلوغه ولم يعلم كان منه قبل ذلك أو قد بلغ. معنا في ذلك قولان. أحدهما أنه لا يلزمه حتى يعلم أنه كان منه في بلوغه. والآخر أنه يلزمه حتى يعلم أنه كان في وقت صباه مسألة: من الزيادة المضافة عن أبي سعيد وسئل عن رجل رأى ولده جرح صبياً وهو صبي هل على الوالد ارش ما جرح ابنه. قال لا يلزمه شيء من ذلك في الحكم فيما عندي إنه قيل إلا أن يحكم بذلك الحاكم على العاقلة فعليه مثل ما على واحد من العاقلة ولا يسعه الامتناع عن ذلك مسألة: ومن غيره من بعض الجوابات. كان الشيخ رحمه الله يقول أن على الصبي ما لبس فأبلى أو أكل فأوعى أو باشر بفرجه إنه يلزمه ذلك إلزاماً
رجع
– 256 -
-