بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٦٠

ذلك

من مصالحه وما يعود بنفعه وكان ذلك أصلح له جاز ذلك. وقد قال من من قال في ذلك أنه يجعل له في إنائه ذلك ويجعل في الأرض حتى لا يكون الفاعل له ذلك مستعملاً له بشيء في ذلك وذلك من أبواب الوزع وهو حسن

إن شاء الله

- YOA -