بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٦٦

أنه إذا

إلا أن يثبت الحكم بالمنع لذلك من حاكم يجوز حكمه بالرأي. فعندي أنه يلحق في النهار كما يلحق في الليل بمعنى الحكم قلت له فمن نظر دابة في زرع رجل تأكله فخشي إن هو ذهب ليسوقها أن تكسر من الزرع ما أولى به أن يسوقها ويضمن ما أحدث أم يسعه تركها على قول من يلزمه ذلك. قال معي لم يكن مخرجاً من الضمان فقد قيل ليس عليه ذلك. وقال إذا كان في سوقه من الزرع لا بد أن تضر فيه بوطيها عليه أو كسرها له حيث ما أراد ليسوقها ولم يكن مخرج من الضرر في الزرع إذا ساقها كان الترك أولى به عندي على

لها

هذا

قال

مسألة: وعن أرض بين البيوت أو على طريق وطلب أهل البيوت أو أهل الطريق أن يحصن صاحب الأرض ويشكو هو فساد الدواب فقال من منهم يحضر الرجل على أرضه. ولعل قائلاً قد قال يكفوا فسادها

مسألة: وعن رجل أخذ دابة من حرثه فربطها فماتت في رباطه. هل عليه غرم. قال هو غادم إلا أن يكون قد تقدم على صاحبها فكره أن يكفيه

إياها فلا غرم عليه. ومن غيره فيما أحسب قد غرمه قضاة المسلمين مسألة: وقال إن للرجل أن يخرج الصبى من منزله اذا دخل عليه بيده ويطرده. وكذلك غير الصبيان إذا لم يخرجوا بالكلام وغير ذلك. وكذلك يخرج الدابة من منزله. ويقودها حتى يخرجها من منزله وزرعه وقالت إذا كانت الدابة قريبة من زرعه وخافها عليه كان له أن يفسحها. عن زرعه حيث يأمن أحداً فإن ساقها على ذلك فوقعت في زرع غيره فلا ضمان عليه اذا لم يرد إلا أن يبعدها عن زرعه وأف يأمن ضرها. وذلك إذا وقعت بزرع غيره من بعد أن تركها. . ومن غيره قال وقد قيل إذا كان يسوقها سياقة مباحة له ولم يكن الحبل في يده. وإنما هو يرعاها بعينه ولم يقصر في ذلك فلا ضمان

أنها لا تضر

عليه لأن الراعي لا ضمان عليه إذا لم يقصر في رعيته ولو أصابت زرع غيره وهو في تلك السياقة فلا ضمان عليه في هذا القول

•

264 -

-