بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٦٨

مسألة: وقال أبو سعيد معي إنه قيل في الذي يقود الدابة اذا كان لا يقدر على حفظها إذا جمحت ويضعف عن ذلك ومرّ بها قرب زرع فأكلته ضمن ما أكلت ولو اجتهد وغلبته ولعل في بعض القول أن القائد والسائق ضامن على حال لما أحدثت دابته وكذلك الراكب عندي

مسألة: ومما يوجد يوجد أنه عن أبي عبد الله وعن رجل يحفر حفراً إلى جنب أرضه فتقع فيه دابة قال اذا أراد بتلك الحفائر كي تقع الدواب فيها فإنه يضمن إذا كان ذلك العمل في أرضه واذا كان في طريق المسلمين ثم وقعت فيه دابة فكسرت فإنه يغرم على حال تعمد أو لم يتعمد. واذا كان يريد بذلك الحفائر ذهاب الدواب ولا يريد وقوع الدواب فليس عليه ضمان. ومن غيره قال وذلك إذا كان في ماله. وأما إذا كان في طريق المسلمين فإنه يضمن اراد بذلك ذهاب الدواب أو هلاكها. وقال من قال لا ضمان عليه اذا كان في ماله على حال. واذا كان ذلك في غير ماله وكان في المباحات من الأروض التي لغيره التي فيها ماله فإن أراد بذلك هلاك الدواب فنحب أن يضمن. وإن أراد صرف الدواب عن زرعه وماله فلا ضمان عليه

•

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الرهائن وعن صاحب الدواب يطلق دوابه في الليل فأصبح الناس متأذين منها ويرون آثار الدواب في الزراعة ويري دابته ماخذة وعلى خرطومها أثر الخضرة عليه ضمان ما أدعوا ام حتى معه أن دابته التي أكلت. قال لا يلزمه إلا ما له صح من ذلك. قلت وكذلك إن صح معه إنها أكلت في النهار. قال قد اختلف فيه أيضاً

يصح

ألزمه الضمان. رجع إلى الكتاب

مسألة

بسببه

حدثاً

•

منهم من

: وعن رجل وجد دابة تأكل زرعاً فخاف إن ساقها أحدثت فيه من كسر أو غيره هل له تركها إذا خاف حدوث الضرر منها بسببه إنه يسوقها سياقة مثلها وليس عليه ضمان ما أحدثت إذا كانت هي قال معي ارادته في سياقها صرف الضرر منها على سبيل ما يؤمر به. قلت له فإن كانت في جانب الزرع تأكله فلما ساقها هو سياقة مثلها دخلت وسط الزرع فخاف

- 266

-