بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٦٩

إن دخل يسوقها من الزرع أحدث هو فيه حدثاً من كسر أو غيره ما يلزمه في هذا. قال معي إنه إذا لم يقدر على سياقها إلا بما يخاف منه الإثم والضمان لم يكن عليه عندي أن يسوقها. وكان له عندي الخيارين أن يسوقها ويلتزم مالزمه من ذلك إذا لم يكن يأثم. قلت فإذا وجد رجل دابة في منزله أو في زرع له فأخرجها من منزله أو من الزرع فضاعت هل يلزمه ضمان. قال معي إنه إذا جعلها حيث يأمن على مثلها فلا ضمان عليه في التعارف إذا كان اخراجه

لها بحق

مسألة: وعن رجل كان راكباً دابة فمر بزرع فأكلت الدابة منه على غلبة. منها له أو غفل عنها هل يلزمه الضمان. قال الله أعلم ولعله اذا كان ممن يملكها فغلبته فأرجو أن لا يكون عليه ضمان فيما أكلت. وكذلك إن نعس أو نسي وهو على أمن منها فغلبته أو أكلت وهو في حال نعاسه أو نسيانه فعندي أنه لا يضمن أيضاً.

سألة: عن أبي الحواري وعمن مر على دابة وهي في زرع تأكله فساقها من ذلك الزرع فوقعت في زرع آخر أيكون عليه في هذا إثم فليس عليه في هذا إثم. وليس عليه إذا أخرجها من ذلك الزرع أن يتبعها أو يمنعها من

غير ذلك الزرع سألة: ومما ومما يوجد أنه معروض على أبي عبدالله وعن غنم قوم وقعت في حرث قوم قال إن أكلت ليلاً فالفساد على القوم غرمه وعلى القوم حفظ الليل وهم ضامنون ما أكلت غنمهم وإن كان نهاراً فهو سرح وحفظ الحرث على أهله. وليس على أرباب الغنم شيء. رأي أبي عبيدة والأعور وضمام قال الناظر أظن الأعوة جابر بن زيد رحمه الله يسمى الأعور كان الأعور بعين والله أعلم. وقال أبو عبدالله وعليه قيمة ما أكلت دابته إذا صحت عليه بينة عدل أو إقرار منه وإن لم تصح عليه بينة وطلب صاحب الحرث يمينه حلف ما يعلم إن دابته أفسدت ووجدت عن أبي المؤثر إنه قال قد كان حكام المسلمين من أهل عمان يحكمون على أصحاب الدواب نسخه على أهل الدواب بغرم ما

- 267 -