الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٧٤مسألة: ومن هرم معه كلب أو سنور فلم ينتفع بهما فيذبحهما. وإن
كان قانصاً فليذبحه
•
وقال أبو الوليد إن كان غير قانص فأرى قتله من غير ذبح وإن لم يهرم إذا لم يكن قانصاً ولا راعياً. ويكره اخصاء الدواب من البقر و الحمير والخيل وأما الغنم فلا بأس
مسألة: ومن ربط دابة وقعت عليه فإنه قد ضمنها. وكذلك كل من
منع
انساناً
من التصرف في ملكه بغير حق يضمن ما تلف منه
•
مسألة: وسئل عن رجل ضرب حماراً أو جملاً وهو محرم ما يلزمه في ذلك. قال معي إنه ليس عليه جزاء. وعليه ما نقص من الدابة إذا كانت لغيره أو أصابها ضرر. قلت له فإن لم يكن الضرر ينقصها. هل يلزمه شيء فلم أره تلزمه إلا التوبة ولايبين لي في الدواب ارش في العقور (1) فيها والضرب إلا مانقص من قيمتها إذا قدمها العدول.
مسألة: محمد بن محبوب وعن من يركب دابة هل له أن يجعل في وسط سوطه حديدة صغيرة. أو في رحله يمحق لها أم لا. فلا نرى بذلك بأساً مالم يفرط في همزها وضربها ولكن من وجه الأدب لها إذا كانت مطيعة مستقيمة في طريقها فلا يكلفها فوق طاقتها
•
مسألة: سألت أبا سعيد رحمه الله عن رجل يرمي دابة من زرع فوقعت فيها الرمية ما يلزمه في ذلك لأهلها. قال معي إنه قيل يلزمه ما انقص قيمتها عن حالها وذلك أنها تقوم صحيحة في حالها التي رماها فيها. وتقوم عرجاء في حال الحدث الذى أصابها منه فما انقص قيمتها ذلك الحدث ضمنه المحدث وكانت الدابة لربها قلت فإن ماتت في مقامها أيلزمه عزمها بقيمتها صحيحة قبل
(1) نسخة في العقود فيها.
-
272