بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٧٥

وقوع الحدث أم تقوم ميتة وصحيحة. ويعطى فضل ذلك. قال معي إنه إذا ماتت من حدث ضمن قيمتها كلها. وإن عاشت ناقصة القيمة من حدثه ثم ماتت لغيره قومت على ما وصفت لك وكان عليه فضل مابين القيمتين ولم يكن عليه ضمان الدابة كلها. قلت له فإذا رماها فمشت قليلاً ثم ماتت أيكون حكم موتها من رميته حتى يعلم انه حدث لها علة غير ذلك أم ليس عليه حتى يعلم هو انها ماتت من رميته. قال معي انه إذا كانت الرمية مما يتعارف أنها تقتلها فماتت على هذا السبيل ولم يين لها ولا فيها صحة بتلك الرمية لم تصح للرامي براءة من ضمان الدابة حتي يصح يصح انها ماتت بغير الرمية وأسبابها وان كانت مما يتعارف أن مثلها لايقتلها فلايين لي عليه ضمان إلا فيما نقصت رميته إن كان لها حدث حتى يصح أنها ماتت منها. وان اشبته ذلك لم يين لي في ذلك

الضمان

حاكم وإن تداعيا في ذلك بدعوى دعوتهما في ذلك بالبينة فيما يدعيان عليه قلت فإن رماها وغابت عنه إلى ربها وكانت الرمية مايقتل مثلها. فادعى ربها إنها لم تزل هاربة من تلك الرمية حتى ماتت أو قال إنها ماتت من ضربة لاشك فيه هل يدعا ربها على ذلك بالبينة. ولا يلزم الرامي شيء ويكون سالماً من حتى يعلم أنها ماتت من ضربة بما لاشك فيه. قال الله علام الغيوب قلت فإن شهد بذلك عنده من قول الجيران أنها لم تزل هاربة حتى ماتت أتكون هذه شهرة توجب عليه ضمانها. قال عندي أنه فيما يجب عليه من الخلاص إذا صح معه ذلك ثبت عليه. وإذا أنكر كان له وعليه ما يوجبه الحاكم في صحة ذلك.

•