بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٧٦

الباب الثاني والثلاثون فيمن عور عيني دابة أو كسرها أو جرحها أو قطع أذنها أو ذنبها أو ركضها أو ركبها وألقت جنيناً وما أشبه ذلك

فقاً ومن

عين دابة أو قطع أذنها فعليه ربع ثمنها. وإن قطع يدها أو رجلها

فعليه ثمن الدابة بقيمتها وصارت الدابة له مسألة: وعن رجل عور عين دابة أو عينيها جميعاً ما يغرم. قال فيه اختلاف. فقال من قال ربع ثمنها وفي العينين الثمن كله. وقال من قال انها تقوم صحيحة وعوراء ثم يعطيه المعور لها الفضل من ذلك. والقول الأول أحب إلي وكذلك الذي يكسر قوائمها أو قائمة منها إنها تقوم صحيحة ومكسورة ثم يغرم الكاسر الفضل من ذلك. والذي كسر قرينها أو أحدهما ففيه قيمة

عدل.

مسألة

وعن حفظكم فيمن عور عين دابة أى أعدل تقوم الداية عوراء

وصحيحة أو ربع ثمن الدابة قال مسبح أرى تقوم صحيحة وعوراء فإن بلغ قيمة الصحيحة مائة درهم والعوراء سبعين درهماً أخذ منه ما نقص من ثمنها ثلاثون درهماً. وقال هاشم إن قدر على أن يقوم عوراء وصحيحة. وعرف

نقصان ثمنها فهو أعدل عندي وإن لم يعرف فقد سمعنا ربع ثمن الدابة مسألة: وقيل في عين الدابة ربع ثمنها. إذا ذهبت بالجناية وأما رجلها ويدها اذا انكسرت فتقوم صحيحة ومكسورة ثم يكون الفضل لصاحبها من ذلك. وكذلك ما يقع في الدابة من الكسر والجراحة تقوم صحيحة ومكسورة أو مجروحة. ثم لصاحبها الفضل على الجاني. مسألة: عن ذنب الدابة اذا استوصل قال الثمن. قال أبو عبد الله محمد بن محبوب رحمه الله إنما فيه سوم عدلين وقول تقوم على أنها غير مقطوعة

—

274 -

-