بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٧٧

ذلك

الذنب ثم تقوم على أنها مقطوعة الذنب. فيكون لصاحبها ما نقص من والله أعلم. مسألة: وعن الذي يكسر شاة من حرثه أو حماراً أو بقرة أو جملاً قال أما الشاة تقوم سالمة ومكسورة ثم يعطى صاحبها قيمتها صحيحة وتسقط عنه قيمتها مكسورة. من بين القيمتين. وكذلك الجمال والبقر وأما الحمار فإن كسره يعطي قيمته لأنه إذا كسر لم ينتفع بلحمه وكذلك البقر والجمل اذا لم يكن للحم قيمة. قال ويروى عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال من عور عين دابة رجل ربع ثمنها وقال بعض أنه يروى عن عمر بن الخطاب رحمه الله قلت فمن عور عينها ما يلزمه. قال يقوم لحمها صحيحة. وعن أزهر بن محمد أن لعين الدابة اذا ذهبت ربع ثمنها. فإن ذهبتا جميعاً فالثمن كله ويكون لحمها للجاني عليها. ويرفع عنه ثمن اللحم من جملة ثمنها إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما لا يؤكل لحمه مثل الحمير والخيل لم يرفع له شيء.

فعليه

ثمنها

الله

مسألة وسألت أبا محمد حفظه الله عن من عور عين دابة انسان ما يلزمه. قال جاء الخبر عن النبي (ع) فيمن عور عين دابة لغيره أن عليه ربع. قلت ربع الثمن وهي صحيحة قال نعم. قلت فإن عور عينيها كلتيهما مايلزمه. فقال إن كانت دابة مما يؤكل لحمها قومت لحماً وسالمة ثم أعطيت لصاحبها. واعطي ما نقص من ثمنها وإن كانت مما لا يؤكل لحمه مثل الحمير والخيل والبغال وأشباه ذلك. قومت سالمه وأعطى لصاحبها جميع الثمن. وأعطيت هي الجاني. قلت فإن برئت عند الجاني قال فترد لصاحبها ويعطيه ما نقص من ثمنها. قلت من عقر دابة فماتت في الوقت أو بعد الوقت ما يلزمه. فقال إن ماتت في الوقت أو قرب الوقت اعطى قيمتها. وإن ماتت بعد ذلك قومت سالمة ومعقورة وأعطي مانقص من قيمتها مسألة: جواب أبي عبدالله والدواب في الجراحات ليس بمنزلة البشر وفي جراحاتهن سوم عدلين. ومن قطع عضواً من الدابة فإنها تقوم صحيحة سالمة

-

275

-