بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٧٨

ثم تقوم في حال قطع عضوها. ثم ينظر فضل ما بين قيمتيها صحيحة وغير صحيحة فيلزم ذلك الجاني لرب الدابة. وتكون الدابة لربها إلا في عينيها فإنه بلغني عن عمر أنه حكم فيها إذا قلعت أو فقئت بربع ثمنها. وأنا أخذ بذلك وإن قلعها جميعاً كان عليه قيمة الدابة لصاحبها وليسقط عنه من قيمتها قيمة لحمها إن كان لحمها مما يؤكل. وإن كان مما لا يؤكل مثل الحمير والخيل وغير ذلك فعليه قيمتها ولا يسقط عنه قيمة لحمها

مسألة: واختلفوا في جنين الدابة فقال الحسن قيمته عشر ثمن أمه وقال النخعي قيمته. وقال الشافعي عليه ما نقص الأم

مسألة: ومن ركب ناقة لرجل فألقت ما في بطنها. فإن خرج ميتاً فعشر ثمنها قياساً على الأم. وإن خرج حياً ثم مات فقيمته. وإن لم تطرح ولداً وصبت دماً أو غير ذلك قومت سالمة أو مركوبة فما نقص قيمتها فعليه.

مسألة

:

وسألته عن رجل ضرب دابة لرجل فطرحت ولدها ميتاً أوحياً. فقال إن كان ميتاً فينظر إلى قيمة الدابة قبل أن تطرحه فيقوم قبل أن تطرحه فعليه أن يعطي رب الدابة فضل ما بين القيمتين وإن طرحته حياً ثم مات. فإنما

عليه قيمته

مسألة: وعن رجل ضرب شاة فألقت جنيناً ميتاً فإن عليه أن تقوم الشاة وبها الولد وتقوم في حالها التي هي فيها بعد ما طرحته. ثم يعطي صاحبها فضل ما بين القيمتين

مسألة: وسألته عن رجل كسر شاة قوم من ورزه ثم إنه طرحها ثم قال لصاحب الشاة أعطني الشاة فأنا أعطيك ثمنها أعطني إياها أداويها وأعطيك ثمنها فكره أن يعطيه إياها ثم ماتت هل عليه غرم ثمنها وقد عرض على صاحب الشاة أن يأخذها ويعطيه ثمنها قال عليه عزم ثمن الشاة لصاحبها

مسألة

:

ومن عقر دابة رجل ضمنها معقورة إن كان للحمها ثمن وعليه

276 -