بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٧٩

قيمتها. قائمة فيما بين فضل قيمتها سالمة ومعقورة. فما زاد من قيمتها صحيحة

على معقورة ضمن. وإن لم يكن للحمها ثمن ضمن جميع قيمتها والدابة لربها الأول. وعليه القيام بها ويبيعها. وينتفع بلحمها وإن ذبحها العاقر لها ضمنها كلها لربها. وقد حرم عليه أكلها. وحرم على ربها لحمها لأنه متعد في ذلك إلا أن يتفقا على دفع الثمن من بعد عقرها يسلمها ربها لمن عقرها. بعد أخذ

- 277 -

•

قيمتها فله لحمها