بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٨٠

الباب الثالث والثلاثون في اطعام الدواب طاهراً كان أو نجساً

وفيمن يطعم الدابة عيشا أو شجراً يدسه في فمها أو يقبض على فمها حتى تأكله أيجوز له ذلك أم لا. قال معي إنه اذا كان يريد بذلك الصلاح جاز

ذلك

مسألة: وعن أبي الحواري وعن الطعام هل يكره أن يطعم شيئاً منه الدواب. وكذلك الكلاب فلا نعرف ذلك بطعم الدواب من الكلاب وغيرها. ولا بأس بذلك

مسألة

: واختلف المسلمون في اطعام الدواب النجس منهم من قال لا يطعمه الدواب لأن ما حرم الله عليه أكله لا يجوز أن يطعمه غيره من البهائم ولا غيرها. وقال آخرون جائز أن يطعمه غير المكلفين من بني آدم عليه السلام

فعلى هذا القول جائز أن يطعمه الدواب

1

278