الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٨١الباب الرابع والثلاثون في الدواب إذا أكلت النجاسة وغيرها من المحرمات هل يؤكل لبنها ولحمها أم لا
وقلت إن أكلت دابة إنسان زروع الناس وعلمت أنت بذلك. قلت هل يجوز أن يؤكل من لبنها فقد عرفت أن في ذلك اختلافاً قال من قال إن ذلك جائز. وصاحب الدابة ضامن لذلك إن كان مما يلزمه فيه الضمان. ولا فساد على صاحب الدابة. ولا على غيره من لبن الدابة. وقال من قال أن ذلك لا يجوز لأن الدر من الأكل. والقول الأول هو الأكثر. وبه نأخذ. ووجدنا
ذلك في جواب أبي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله الى أهل المغرب
•
مسألة فيه نجاسة ما يلزمه. فيلزمه في ذلك التوبة والاستغفار مما فعل. وليس على الأكل إثم إذا لم يعلم. قال غيره. وقد قيل يجوز أن يطعم الدواب والصبي ووجدنا عن الشيخ أبي سعيد رحمه الله فيما قيد عنه. وقيل لا يجوز ذلك على حال مسألة
: عن أبي الحواري وعن رجل أطعم إنساناً خلاً أو عسلاً وقع
منهم
: وعن قوم بينهم أرض تغل وكانوا يقسمون هذا الماء الذي يسيل إليهم من الأكام. فأصرفه رجل إلى أرضه كله بغير قسمة أو غصب ذلك فأصرف الماء إلى أرضه أيؤكل ما أخرجت تلك الأرض أم لا. فما نحب ذلك على ما وصفتم إذا وجدت غيرها