الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٨٢الباب الخامس والثلاثون في قتل الدواب المملوكات وغير المملوكات
وجواز الفعل فيهن من وسم أو ضرب أو غيره
-
قتله فإن
وقد قالوا أن الكلب المعلّم لا يقطع الصلاة ولا يجوز لأحد أن يقتله فإذا قتله ضمن. قال أبو المؤثر الكلب. المكلب يقطع الصلاة وأما على قاتله الغرم لصاحبه. ومن قتل كلباً غير مكلب فلاغرم عليه إلا أني أقول إذا كان كلباً لراع قد حبسه في غنمه. وكذلك كلب في بستان قد حبسه صاحب البستان في بستانه فإن قتلهما قاتل في حمائة رأيت عليه الغرم قيمة مثلهما. وإن كان صاحب الغنم وصاحب البستان يرسلان كلابهما على الناس فيدخلن بيوتهم فلا غرم على من قتلهن. وقد حدثني الوضاح بن عقبة أن ابنه زياد وأصحاباً له كانوا بصحار وكانوا يشبكون للكلاب أحسبه في منزلهم. ويضربوهن. وقال أبو زياد وكنت أضع أصبعي في أذني من صياحهن. فمن قتلهن على هذا فلا غرم عليه. وقد حدثني زياد بن الوضاح. ورفع الحديث أن رجلا من أصحاب الجلندا مر بكلب في بستان الله أعلم رآه أو سمع صوته فهم بقتله فلم يقتله. وليس نحب قتل كلب الراعي ولا كلب صاحب البستان في حييزهما ولا في الطريق
مسألة: وعن سمة الغنم هل يصلح ذلك أم لا. وهل فيه كراهية. قال بلغني إنه كره الوسمات. قال أبو المؤثر لا بأس بالسمات إذا كان يراد به دواء العلة أو العلامة. مسألة: وعن أبي عبد الله سألت عن قاتل كلب القنص وكلب الراعي وغير ذلك من الكلاب أذت أو لم تؤذ قال عليه الغرم والاثم والحبس فإن ضررن من الناس أخذ أهلهن بكفايتهن فإن كفوهن وإلا حبسوا. ويتقدم إلى صاحب الكلب العقور فيقال له كل حدث أحدثته كلا بك فأنت له ضامن وإن ضررن أحداً من بعد التقدمة فهو ضامن دابة أو غيرها
أحداً
-
- YA. -