الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٨٣مسألة الدابة هل يجوز ضربها للضيعة التي تعمل فيها مثل الجمل وغيره. قال الدابة لا يحمل عليها ما لا تطيق وإنما تضرب إذا أخذت غير الطريق حتى تستقيم. أو تمشي وعنده أنها تمشي. قال المضيف ذكر لي محمد بن أحمد بن سعيد السمائلي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن سليمان العيني أن القاضي أبا على الحسن بن سعيد بن قريش .. كان راكباً دابة ضعيفة فقال لقد اغاظتني هذه الحمارة حتى
من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ عن علي البسياني. وعن
هممت أن أضربها بكم قميصي فالله أعلم بذلك
مسألة
:
منه قلت رجل اعترض ثور رجل فأطلعه بقرته أيكون عليه ضمان أم لا. قال نعم عليه ضمان ما نقص ذلك من قيمة الثور. رجع الى
الكتاب
مسألة
:
-
ومن عقر دابته عند القتال فواسع له ذلك لئلا ينتفع ــــ بذلك
العدو إذا خاف أخذها
صلى الله
مسألة: ومن قتل دابته أو ذبحها لغير معني و من الضياع وقد نهى النبي (ع) عن قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال فينبغي له أن يستغفر ربه مما فعل. ولا يخرجه ذلك من الولاية وفي الحديث قيل من وجد حية ولم يقتلها وهو يقدر على قتلها فلسعت أحداً فإنه يضمن
صلى الله
مسألة: وروي عن النبي وروي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) إنه قال اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم. فجائز قتل الأفاعي وكل ما يؤذي من غير لسع. لقول النبي. يقتل كل مؤذي في الحل والحرم. وعنه عليه السلام إنه قال من قتل حية فكأنما قتل كافراً. ويجوز قتل الذئب وغيره من السباع. وبيعه مردود ولا يحل لأنه يجوز قتله. وعن النبي (ع) انه نهى عن قتل الكلاب عبثاً. وروى عنه إنه أمر بقتل الكلب الأسود. ولم يأمر بغيره. وكان في زمان الجلندا يقتلون الكلاب فأما الكلب الحامي والصائد فلا يجوز قتلهما وقاتلهما ضامن وغير هذين فلم أر ضماناً.
281
-