بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٨٤

الباب السادس والثلاثون في قيمة الكلاب

وجدت في جامع أبي زكريا أن قيمة الكلب المكلب أربعون درهماً على من قتله والله أعلم. ووجدت أن الكلب المكلب ثمنه ثمانية دراهم. وكلب الراعي أربعون درهماً. وقيمة السنور أربعة دراهم ودية كلب الصيد أربعون درهماً ودية كلب الراعي والحرث ثمانية دراهم. ودية السنور أربعة دراهم. وقال بعض دية السنور ثمانية وعشرون درهماً

مسألة: ولا يجوز قتل الدواب غير المؤذية كنحو الذرة والجعل والخنفساء. وأشباه ذلك. وإنما جاء الحديث أن يقتل كل مؤذي وهذا يدل على أن غير المؤذي لا يقتل وقد جاء الحديث أن من قتل عصفوراً فما دونه أو فوقه سأله الله عن قتله. ومن قتل شيئاً من ذلك فيستغفر ربه. ويندم على

ما فعل

صلى الله

مسألة: ونهى أن يحرق شيء من الحيوانات بالنار. وقال النبي (عليه) عليه السلام لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله ألا هو وهي النار. وقال أبو محمد لا بأس بالكي بالنار للدواب ويكره للبشر. قال المهنا بن جيفر يكره وسم الدواب على خدودها وضرب وجوه الدواب والعبيد مكروه.

من الصيد من الطير

مسألة: والطير الذي يقع على الزرع مؤذ إلا أنه فمن أخذه ذبحه وإن طرده عن الزرع فمات. لم يلزمه شيء مسألة: ومن مرّ به كلب فرماه بحجر أو ضربه بسيف فقتله لم يلزمه شيء إلا أن يكون كلب الصيد. أو كلب حارس فيلزمه القيمة

مسألة: ولا يجوز قتل الكلاب السوائب ومن قتلها أثم إلا أن تكون الكلاب الضواري فقد أجازوا قتل الكلاب الضواري ومن كان له كلب عقور فللناس قتله لأن النبي (أمر بقتل الكلب العقور

-

282 -