الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٨٥مسألة: ولا ينبغي قتل الحيوان مثل الزنبور والنمل وأشباهه إلا ما اضر
وأفسد
مسألة
:
من الحاشية قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم فما تفسير الأبرار. قال الشيخ الفقيه عثمان بن أبي عبد الله بن أحمد الأصم رحمه الله قد قيل في التفسير أن الأبرارهم الذي لا يؤذون الذر فإيذاء الذر وقتلها عندنا لا يحوز
والله أعلم.
مسألة
: عن النبي (ع) في الحيات من خشي أذا هن فليس منا أي من خشي خبثهن. وما كانت الجاهلية تتوقى من قتلهن وجبن على الاقدام عليهن. فليس منا أي خالفنا. وفارق ما نحن عليه لأننا نحن لا نخشى ذلك
لأن
مسألة: نهى نهى النبي (أن يحرق شيء من البهائم بالنار. قال أبو عليه الحسن رحمه الله هذا نعم يصح لأنه قال لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله إلا الله عز وجل وقد جاء في الحديث النهي عن قتل النملة والبهيمة والهدهد والنحلة. قال أبو الحسن ويخرج معنى هذا إنه نهى عن قتلهن لغير معنى في الخبر فمن قتل عصفوراً فما دونه أو ما فوقه سأله الله تعالى عن قتله والنحل والهدهد غير مؤذي ومن فعل ذلك. تاب وندم واستغفر ربه. الشريد قال صلى الله سمعت رسول الله (يقول من قتل عصفوراً عبثاً عج إلى الله تعالى يوم القيامة) صلى الله منه. قال ربِّ أن فلاناً قتلني عبثاً ولم يقتلني لمنفعة. وروي عنه (ع) إنه أمر بقتل كل مؤذ في الحل والحرم. ومن طريق ابن عمر أن النبي (ع) قال خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن. وهو حرام. الفأرة والعقرب والحدأة والغراب. والكلب العقور. وقتل السباع جائز عندي للمحرم لأن اسم كلب يقع عليها إذا خشي على نفسه منها أو لم يخش عليها والله أعلم. وعنه ((أنه قال دخلت امرأة النار على هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم ترسلها تأكل من حشاش الأرض، والحشاش الهوام ودواب الأرض ونهي عن قتل الهرة
وإن تورش بين بهيمتين وقال من ورش بين بهيمتين فهو ملعون. وقيل
أنه
-
- 283 -
-