الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٨٦مُرَّ عليه بحمار وقد وسم في وجهه فقال: أما بلغكم الي لعنت من وسم بهيمة في وجهها فنهى عن ذلك ويقال أن أقذر ثلاثة أشياء ظلم المرأة صداقها. وظلم الأجير أجرته وقتل البهائم لا لمعنى. قتادة عن عائشة قال من ترك حية مخافة شرها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أبو هريرة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) إنه قال ما سالمناهن مذ حاربناهن ومن ترك شيئاً منهن خيفة فليس منا. عن الخراساني. قال كان فيما أخذ على الحيات أن لا يظهرن فمن ظهر منهن حل قتله وقتالهن. كقتال الكفار
•
عطاء
مسألة: وروي أن عقرباً لسعت ـ النبي (صلى الله عليه وسلم). فقال لعنها الله فإنها لا تبالى من ضربت قال غيره. هذه رواية لا تصح عندنا وحاش رسول الله
لا مل التى أن يلعن من يستحق اللعنة. والعقرب لا تضرب الميت ولا المغشي
عليه ولا النائم إلا أن يتحرك شيء من جسده فإنها عند ذلك تضربه. وروي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) إنه قال كل ذباب في النار إلا النحلة. أنس بن مالك أن النبي (ع). قال عمر الذباب أربعون يوماً. والذباب في النار انقضى. قال غيره لعل قد يتوهم متوهم أن الذباب في النار يعذب. وليس كذلك لأن الله تعالى
صلى الله
انما يعذب من يعصيه ولم يخلق النار إلا ليعذب بها من يعصيه كما قال الله تعالى الله ومن يعص ورسوله فإن له نار جهنم. والذباب غير مكلف لكن إذا عصى الله عذب ولكنه أراد بذلك إنه في النار من عذاب الله لأهل النار في النار فلا يجوز على الله إن صحت هذه الرواية إلا بهذا التفسير ولهذا شرح يطول تركناه
رجع
مسألة: قلت له ما تقول فيمن خرق أذن دابة له أو قطع شيئاً من أذنها يريد بذلك العلامة قال معى انه اذا كان يريد بذلك العلامه وخاف عليها أن تتلف كما يخاف عليها من العلة جاز له ذلك عندي لأن هذا من مصالح ماله
مسألة:: وعن رجل يسم دابة على خدها. قال بلغني أن النبي (صلى الله عليه وسلم)
- YAS -