بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٨٧

نهى عن ذلك ونهي أن يضرب الرجل وجه دابته أو وجه عبده مسألة: وسألته عن الدواب أيجوز لي أن أضربها. أرأيت إن ضربتها وجعلني مولاها في حل قال لا يجوز لمولاها أن يضربها كيف أنت تضربها إلا

أن تؤدبها

مسألة

مسألة

:

قلت فالدواب في العمل عليها وقت أم لا. قال لا نعلم.

: الرجل يبسط ثوبه في الحر والبرد يموت فيه القمل. قال لا بأس ولا يُقذف شيء من القمل ولا غيره في النار.

مسألة

:

من بعض آثار المسلمين ومن قتل في مسجد مثل ذرة أو أمحاة قال لا بأس. بذلك إلا الأمحاة رفع إلى بعض أن من قتل اللغ الذي في البيوت قال لا بأس بذلك

-

مسألة: أيسع اخصاء الدواب. قال يكره في الجمال والدواب والبقر والخيل والحمير ولم يروا بالغنم بأساً

مسألة: ويخصى من الدواب ما كان يخاف أكله ومن خصى شيئاً من الغنم ليعظم وليسمن فلا بأس. وكذلك البقر والإبل وقيل يكره ذلك إلا ما ضيف من الفحول وفيه اختلاف بين أصحابنا منهم من أجاز ذلك اذا كان قصد إلى طلب المنافع كالسمن. ومنهم من كرهه.

مسألة: وعمن ضرب خادمه أو دابته ليؤدبها. فأما الدابة فلا أدب عليها. وأما العبد فيضرب ضرب الأدب فإذا ضربه ضرب الأدب جاز له ذلك. فإن ضربه بالنار. فأثرت عليه عتق ولا يعتق إلا بالمنثلة وإن جرحه لم يعتق حتى يمثل به يقطع منه أصبعاً أو يعوره أو يقطع أذنه أو أشباه ذلك وان جرحه كان عليه التوبة من ذلك. ويطيب نفس العبد بشيء من عنده

-