الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٨٨مسألة: وعن وسم
الماشية بالنار فإنه يجوز ويكره ذلك في وجهها
مسألة: وعن وسم الدواب بالنار إذا كان لها في ذلك شفاء فما أحب
أن يتولى شيئاً من ذلك لأن النار من عذاب الله
مسألة: الشيخ أحمد بن مفرج رحمه الله فيمن يقتل نسخه يرمي الجراد في النار أيجوز له ذلك أم لا. الجواب الذي عرفته ووجدته في الآثار إنه لا يجوز شوي الجراد في النار من تحت النخيل أو الزرع. وأما شويه لأكله فجائز وحجتهم في رمي المخلوقات في النار لا يجوز إلا للأكل لأن الله تعالى إنما يعذب بالنار من يعصيه. فلا يجوز لأحد أن يعذب المخلوقات. بالنار. إلا لمعصية
وأما لغير ذلك فلا يجوز لأجل الرحمة هكذا جاء الأثر
مسألة: وسألته عن خصى فحول الغنم قال لا بأس به
مسألة: قال لي من أثق به أنه سأل أبا سعيد عن اخصاء السنور فقال
جائز
معي
مسألة: وسئل أبو سعيد عن الرجل. هل يجوز له أن يضرب دابته على المسير أو على الأدب. قال إنه قد قيل إذا كانت تقدر على ما كلفها المسير وانما ذلك من سوء أدبها أدبت بقدر ما ترجع ويرجا استواءها به قيل له فهل يجوز له أن يسمها. قال معي إنه قد قيل ذلك باختلاف
مسألة: ورجل معه دابة أراد أن يسمها أراد بذلك العلامة أو يقطع شيئاً من أذنها. هل له ذلك. قال لا آمره بذلك. قلت لن أرأيت إن كان فيها علة في رأسها فأراد وسمها في وجهها. هل له ذلك. قال معي إنه إذا رجا في ذلك نفعاً في التعارف من المأمونين على ذلك وثبت ذلك في البدن فلا يبعد عندي أن يكون الوجه مثله إلا أن الوجه أشد عندي
•
- YAT -