بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون

الجزء ٣٥ · صفحة ٢٨٩

مسألة: وسألته عن الدابة التي لا يؤكل لحمها مثل الفرس والحمار الأهلي إذا كسر وخيف إنه لا يجيء منه شيء هل يجوز أن يذبح ويراح من الذي هو فيه وير مي به. قال معي إنه قد قيل ذلك. ويروي ذلك عن أبي عبدالله محمد بن محبوب رحمه الله في جوابه أن الدابة إذا زمنت. وكانت كذلك إنها تذبح ويرمى بها ولا تسيب.

YAY-