الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٢٩٠الباب السابع والثلاثون في اقتناء الدواب والطير واتخاذها في البيوت والزرع واحكام ذلك
وقيل من لا في نفسه نظر لم يتخذ الحقم. وقيل كان في أهل سعال معدل فلم يعدل رجلاً منهم فقيل له في ذلك فقال ذلك معه ستون لصاً يعدون على زروع الناس. واتخاذ الدجاج أهون حتى يعلم أنه أفسد على الناس. وقال أبو الحسن يجوز اتخاذ الحقم. ولا يجوز أن يسرح على الناس يضرهم واذا شكاه الناس فعليه حبسه. وكذلك الدجاج إذا قدموا عليه ولم يحبسه ضمن. انقضى
ومن غيره
:
-
- YAA-
٩٬٤٢١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.